responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 629
القاعدة: [136]
ما هو موجَب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
التوضيح
إن موجَب العقد هو ما يترتب عليه أصالة، فهو تابع له، والشيء الذي هو تابع للمعقود عليه بالضرورة، أو هو جزء منه، لا يحتاج إلى النص على اشتراطه في العقد.
وهذه القاعدة ترادف قاعدة أخرى، وهي "التابع تابع "
أي التابع للشيء في وجوده تابع له في الحكم.
وهذه القاعدة تشبه قاعدة ثانية عند الحنفية، وهي
"التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة".
وقاعدة ثالثة عندهم: "تفسير موجب العقد لا يغير حكمه ".
وقاعدة رابعة:
"من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ".
التطبيقات
1 - بيع السيارهَ - مثلاً - لا يحتاج فيه إلى النص على اشتراط مقاعدها (الروقي ص 364) .
2 - كراء الدار لا يحتاج إلى النص على وجوب إفراغها للمكتري من متاع المكري أو غيره.
(الروقي ص 364) .
3 - المستعير للأرض إذا غرس فيها وبنى، ثم انتهت مدة الإعارة، فالمالك مختار

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست